مجموعة الكفاح للأطر العليا المعطلة تطالب بالإدماج الفوري، المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية

القانون الأساسي

القانون الأساسي و التنظيمي لمجموعة الكفاح للأطر العليا المعطلة

الديباجة:



نظرا للوضعية العامة التي تعيشها فئة عريضة من حاملي الشهادات العليا ببلادنا، ونظرا لسياسة التماطل المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع ملف التشغيل، والتي كانت السبب الأساس في تزايد عدد المعطلين حاملي الشهادات العليا، ووعيا منها بأهمية العمل المشترك والنضال الفعال كسبيل لانتزاع حقها في الإدماج المباشر والشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية. قرر أعضاء مجموعة الكفاح للأطر العليا المعطلة وضع هذا القانون ليكون مرجعا في عملها.

الفصل الأول: الهدف والوسائل

المادة1: الهدف

تهدف مجموعة الكفاح إلى تحقيق الإدماج المباشر والفوري و الشامل للأطر العليا في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بناء على مجموعة من النصوص القانونية التالية:

· المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفقرة الأولى: " لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة " ؛

· الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 1996: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها"، وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"؛

· الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

· القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999؛

· قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1378.08 الصادر بتاريخ 4 غشت 2008، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/2008.

المادة 2: الوسائل

مجموعة الكفاح حركة احتجاجية سلمية تعتمد مجموعة من الوسائل والطرق المشروعة، من حوارات مع الجهات المسؤولة وأشكال نضالية مختلفة، و أنشطة ثقافية، وكذا ربط علاقات مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وتلك التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بقضية التوظيف.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 3: شروط الانخراط

للانخراط في مجموعة الكفاح للأطر العليا المعطلة يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المرشح حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 ، والقرار الوزاري رقم 1378.08 :

· الدكتوراه، الماستر، دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو الهندسة أو... أو ما يعادلها ، وأصحاب الشواهد الأجنبية شرط توفرهم على المعادلة القانونية للدبلوم.

· أن يكون مسجلا بوزارة التشغيل و التكوين المهني كإطار معطل.

· أن يؤدي واجب الانخراط وقدره 50 درهم.

·أن يلتزم بالقانون التنظيمي للمجموعة.

· أن يدلي بالوثائق التالية:

نسختان من الشهادة المحصل عليها أو ما يعادلها مصادق عليها؛

نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛

نسخة من السيرة الذاتية؛

صورتان فوتوغرافيتان؛

المادة 4:

لا يصبح المنخرط في مجموعة الكفاح متمتعا بالعضوية الفعلية إلا بعد أن يلتزم بحضور 5 وقفات ميدانية ابتداءا من تاريخ تسجيله بالمجموعة.

الفصل الثالث: الهياكل التنظيمية

الجــــــمع العام

المادة 5: تنظيم الجمع العام

1. أعلى هيئة تقريرية في المجموعة؛

2. يتكون من كل أعضاء المجموعة؛

3. ينعقد الجمع العام مرة كل شهرين، ويمكن أن ينعقد بصفة استثنائية إما بطلب من المكتب أو ثلثي أعضاء الجمع العام؛

4. يتخذ قراراته بالأغلبية النسبية.

المادة6:صلاحيات الجمع العام.

5. التصويت على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب بعد المناقشة.

6. انتخاب أعضاء المكتب.

7. ينتخب أعضاء اللجان التخصصية ،

8. محاسبة ومراقبة المكتب، وإقالته عند الضرورة بأغلبية ثلثي الجمع العام.

9. المسئول عن فتح وإغلاق اللائحة.

10 .تحديد الأشكال النضالية الكبرى.

11.يتم انتخاب المكتب وأعضاء اللجان عن طريق التصويت السري والمباشر.

12.تتم المصادقة على القرارات عن طريق التصويت العلني برفع الأيدي.

المكتــــــــــــب

المادة 7: التكوين

أعلى هيئة تنفيذية تتكون من 7 أعضاء فما فوق على أن يكون العدد فرديا.

مهام المكتب تنتهي بعد استكماله شهرين ابتداء من يوم تنصيبه.

يعقد المكتب اجتماعه بشكل أسبوعي أو كلما دعت الضرورة لذلك.

ينعقد المكتب بدعوة من الكاتب العام أو بثلثي أعضائه.

تتخذ القرارات داخل المكتب بالأغلبية و في حالة تساوي الأصوات يتم ترجيح الكفة التي ينتمي إليها الكاتب العام.

يتكون المكتب من الأعضاء التالية:

1. الكاتب العام: هو الممثل الأول للمجموعة والناطق الرسمي باسمها، يدعو إلى اجتماعات المكتب، ويسهر على تسييرها وتسيير الجموع العامة، وله حق تفويض ذلك.

2. نائب الكاتب العام: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.

3. أمين المال: يتكفل بمالية المجموعة ويشرف على لجنة المالية والدعم، كما يقدم تقريرا ماليا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.

4. نائب أمين المال: يساعده وينوب عنه في حالة غيابه أو بتفويض منه.

5. المقرر: يقرر لكل اجتماعات المكتب والجموع العامة، ويقدم تقريرا أدبيا للجمع العام بعد مصادقة المكتب عليه.

6. رئيس لجنة الإعلام: يشرف على لجنة الإعلام، وهو المسئول عن إصدارات المجموعة وأرشيفها.

7. رئيس لجنة الضبط: يشرف على لجنة الضبط، يتولى تقاريرها حول حضور وغياب أعضاء المجموعة.

8. مستشارين: تسند إليهم المهام حسب الأولويات والمستجدات.

في حالة انسحاب عضو من أعضاء المكتب يتم انتخاب خلفا له فورا.

في حالة انسحاب خمسة أعضاء من المكتب على الأقل، يتم انتخاب مكتبا جديدا.

المادة 8: مهام المكتب

1. الإشراف العام على تدبير شؤون المجموعة.

2. برمجة الأشكال النضالية، ويحدد الآليات الإجرائية لتنفيذها.

3. يدعو للجموع العامة، ويهيئ جداول أعمالها.

4. يمثل مجموعة الكفاح أمام الجهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني.

5. يشرف على عمل اللجان الوظيفية ، ويحاسبها في حالة الإخلال بواجباتها.

6. يبث في مشاريع القرارات التأديبية التي ترفعها لجنة الضبط .



الـلــــــــجان

المادة9: لجنة المالية والدعم

1.يترأسها أمين المال.

2.تتولى جمع انخراطات الأعضاء الجدد ومساهمات باقي الأعضاء.

3. تعمل على تحصيل الدعم من الأفراد والهيئات والمؤسسات.

4.تسهر على ضبط الإنفاق على الحاجيات العامة للمجموعة.

5. تتكلف بإعداد لائحة بأسماء الأعضاء غير الملتزمين بأداء المساهمات كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وترفعها إلى المكتب قصد البث فيها.

6. لا تصرف ميزانية المجموعة على الحالات المرضية العادية.

المادة 10: لجنة الإعلام.

يترأسها المكلف بالإعلام، تتولى المهام التالية:

· التعريف بالمجموعة لدى الهيئات والمنابر الإعلامية والشخصيات.

· متابعة الأحداث والمستجدات المتعلقة بالمجموعة، وبملف التشغيل عموما.

· صياغة البيانات والمقالات المتعلقة بالمجموعة، ونشرها بعد مصادقة المكتب عليها.

· الإشراف على الموقع الالكتروني للمجموعة.

· توثيق الأشكال النضالية للمجموعة.

المادة11: لجنة الضبط

1. يترأسها المكلف بالضبط.

2. تسهر على ضبط حضور وغياب وتأخر الأعضاء، وإصدار لائحة بتنقيط الأفراد بعد موافقة المكتب.

3. تتولى بمعية المكتب منح الرخص، وتحديد حالات الغياب المبرر.

4.تحديد الحالات المخالفة للنظام الأساسي، وترفع بشأنها تقارير دورية للمكتب

المادة 12: لجنة التنظيم والشعارات.

1.يترأسها مسؤول اللجنة

2. تتولى تنظيم الوقفات.

3. الوحيدة التي لها صلاحية رفع الشعارات.

4.اقتراح الشعارات التي تنسجم مع أهداف المجموعة على المكتب للمصادقة عليها.

المادة13: لجنة التطبيب والإسعاف:

تشرف على تقديم المساعدة الطبية للمصابين، تتكون من عنصرين ذكر وأنثى، ولهما حق استدعاء أعضاء آخرين من المجموعة لمساعدتهما، وتتكلف بالحالات المصابة في التدخلات الأمنية.



المادة 14: لجنة الحوار.

تتكون لجنة الحوار من:

· أعضاء المكتب.

· عضوين ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري و المباشر.

· تباشر عملية الحوار مع المؤسسات الرسمية المكلفة بملف التوظيف.

المادة 15: لجنة التواصل الخارجي:

مهمتها التواصل مع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية للتعريف بمطالب المجموعة يشرف عليها المكتب و يعين أعضاءها

المادة16:

مهام اللجان تنتهي بعد شهرين من تنصيبها، و يمكن إحداث لجان أخرى إذا ما دعت الضرورة لذلك.

الفصل الرابع: نظام الضبط والتنقيط.

المادة17:

لكل عضو في المجموعة رصيده من النقط حسب الحضور والغياب كالأتي:

1. حضور الوقفات الميدانية: 10 نقاط ( 1 نقطة عند الانطلاقة، 7 نقط في الوسط، 1 نقطة عند نهاية الشكل النضالي + نقطة لمن حضر الشكل بكامله ).

2. حضور الأشكال الأخرى ( الجموع العامة...): 10 نقط.

المادة18:

1. يحدد المكتب تنقيطا خاصا بالمحطات النضالية التي يعتبرها نوعية والإصابات، يتراوح ما بين 10 إلى 200 نقطة. كما يتخذ عقوبات زجرية بالحرمان من الاستفادة من تنقيط الوقفات التي لا ينضبط فيها العضو لمقررات المجموعة

2.كل من حصل على 50 نقطة إضافية في الشهر يستفيد من إحدى التحفيزات التالية:

- رخصة إضافية للغياب ( 25 في المائة).

- فرصة إضافية لإعادة التسجيل.

المادة19:

يتم تحيين اللائحة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الخامس: الرخص

المادة : 20

يستفيد أعضاء المجموعة من رخص التغيب مع الإبقاء على التنقيط في الحالات التالية:

1.- رخصة لكل حالة مرضية اعتيادية مع تقديم الشواهد الطبية الضرورية على أن لا تتعدى 7 أيام، كما ينبغي أخذ الحالات المزمنة أو التي تحتاج لعلاج دائم في عين الإعتبار على أساس أن تسجل هذه الحالات إسمها لدى كتابة الضبط و التعريف بحالتها و الإعلام بمواقيت غياباتها للعلاج مع الإلتزام بتقديم ما يثبث ذلك بعد إطلاع الجنة الطبية داخل المجموعة عليه.

2. لكل عضو أصيب أثناء المعارك النضالية، إصابة تستدعي ملازمته للمستشفى أو المنزل إلى أن يشفى، على أن تتكلف لجنتي الضبط والتطبيب والمساعدة تفقد حالته مع النظر في إمكانية تمديد رخصته أو رفعها.

3. لكل عضو توفي احد والديه أو إخوته، لمدة 21 يوما ابتدءا من يوم الوفاة.

4. في الحالات المرضية المستعجلة التي تستلزم المكوث في المستشفى أو المنزل على أن لا تتعدى 15 يوما، مع تقديم المستفيد لطلب خطي للجنة مرفقا بالشواهد الطبية الأصلية المبررة لحالته الصحية.

5. من حق كل عضو الاستفادة من عدد محدود من الأيام، تحددها لجنة الضبط من أجل اجتياز مباراة للتوظيف أو للتسجيل في الدكتوراه بعد تقديم طلب للجنة المكلفة مرفقا بالاستدعاء.

6. كل حالة تختلف عما سبق ذكره تقدم للجنة الضبط مع ما يدعم طلبها من تبريرات موضوعية وعينية يتم الحسم فيها.

7. تمنح الرخص بعد تقديم طلب مرفق بما يثبت مشروعيتها للجنة الضبط ، وبعد دراسة كل حالة على حدا.

المادة:21

للمكتب حق تعليق صلاحية جميع الرخص المقدمة سلفا عند الإقبال على محطات نضالية وازنة تستدعي حضور جميع الأعضاء.

الفصل السادس: العقوبات

المادة22:

كل عضو ثبت في حقه الإخلال بواجباته أو ارتكاب أعمال مخالفة لمقتضيات هذا القانون، يعرض نفسه لعقوبات تتدرج حسب خطورة الأفعال المرتكبة.

العقوبات المعمول بها في المجموعة هي: التنبيه الشفوي، الغرامة المالية، الإنذار، الإقصاء الأولي، الإقصاء النهائي.

المادة23: التنبيه الشفوي:

يوجه تنبيه شفوي إلى كل عضو:

· لا ينضبط في المحطات النضالية أو قصر في تنفيذ المهام الموكولة له أو تماطل في تسديد واجباته المالية.

· لا يحترم مواعيد المحطات النضالية والجموع العامة.

· لا ينضبط للسلطة التنظيمية للمسير(ة).

· يتهاون في رفع الشعارات.

· لا يلتزم بلباس و شارات المجموعة.

· وبصفة عامة يخل بالمقتضيات الأخلاقية للمجموعة.

المادة24: الغرامة المالية:

تتخذ عقوبة الغرامة المالية 50 درهما في حق كل عضو تم تنبيهه سابقا وكرر نفس المخالفات المنصوص عليها في مادة التنبيه الشفوي.

المادة 25: الإنذار:

تتخذ عقوبات الإنذار في الحالات التالية:

في حق كل عضو تغيب في محطة نضالية واحدة بدون مبرر.

لا يحترم أعضاء المكتب واللجان ولا ينضبط لقراراتهم، أثناء المحطات النضالية، ويمكن تشديد العقوبة تبعا لخطورة المخالفة بعد مصادقة الجمع العام.

المادة26:الإقصاء الأولي:

يستوجب الإقصاء الأولي من المجموعة كل من:

1. اتخذت في حقه عقوبة الإنذار مرتين.

2. تبث تلاعبه أو تحايله على القانون التنظيمي للمجموعة، وذلك بقرار تعده لجنة الضبط مع مصادقة المكتب عليه، وتدخل في هذه التلاعبات:

- ازدواجية العضوية داخل مجموعات الأطر العليا المعطلة بالمغرب.

- النيابة عن أحد الأعضاء الغائبين في تسجيل الحضور أو الانصراف.

في حالة الإقصاء يحق للعضو المقصي إعادة التسجيل بالمجموعة والإدلاء بجميع الوثائق الضرورية المشار إليها في المادة 3 من الفصل الثاني في أجل لا يتعدى 7 أيام، ولا يتمتع بالعضوية الفعلية إلا بعد التزامه بحضور 8 وقفات ميدانية متتالية.

المادة 27: الإقصاء النهائي.

يتخذ الإقصاء النهائي في الحالات التالية:

· في حق كل عضو سبق أن أقصي الإقصاء الأولي.

· تغيب بدون مبرر أكثر من 7 محطات نضالية.

· لم يعيد التسجيل بعد الإقصاء الأولي داخل أجل أسبوع.



في حالة الإقصاء النهائي يمكن للعضو الاستفادة من إعادة التسجيل إذا وافق الجمع العام، وفقا للمسطرة التالية:

· إشعار المكتب كتابة .

· جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجموعة لأجل أن ينعقد الجمع العام وينظر في حالته.

· مصادقة الجمع العام بالتصويت السري على قرار إعادة التسجيل بأغلبية الثلثين.

المادة 28: تقادم العقوبات.

تتقادم عقوبة الإنذار الشفوي بعد مرور مدة شهرين ابتداء من تاريخ اتخاذ العقوبة، وباقي العقوبات لا تخضع لنظام التقادم.

الفصل الخامس : مقتضيات عامة

المادة 29:

1. القانون التنظيمي لمجموعة الكفاح هو الوحيد الذي يتم الاحتكام إليه في القرارات التي تخص المجموعة.

2. تعديل بنود القانون التنظيمي أو إضافة بنود جديدة إليه لا يتم إلا بعد المصادقة على ذلك في جمع عام وفق النصاب القانوني ( الأغلبية).

المادة 30:

· المساهمات المالية: يقترح المكتب جمع مساهمات إضافية في الحالات التالية:

· تغطية مصاريف الإصابات الخطيرة.

· الخصاص في مالية المجموعة.

· تغطية نفقات ومصاريف المحطات النضالية النوعية.

المادة 31:

مجموعة الكفاح للأطر العليا المعطلة إطار مستقل عن السلطات الحكومية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.

· الميثاق الأخلاقي لمجموعة الكفاح:

· يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:

· احترام بنود القانون التنظيمي للمجموعة.

· احترام أعضاء المكتب والانضباط لقراراته المفوضة له من طرف قواعد المجموعة.

· احترام أعضاء المجموعة وعدم الإخلال بالمقتضيات الأخلاقية.

· الانضباط للسلطة التنظيمية للمسير.

في حالة الإخلال بهذه الالتزامات تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في هذا القانون

أخلاقيات الجموع العامة:

· يلتزم كل عضو في المجموعة بالتالي:

· عدم النقاش خارج النقط المدرجة في جدول الأعمال.

· احترام السلطة التنظيمية للمسير.

· الالتزام بالابتعاد عن السب والقذف والمشادات الكلامية تحت طائل التعرض للعقوبات الزجرية المناسبة للمخالفة: